( وإن لم يلحق بائعا ( أو لم تستبرأ ) المبيعة وولدت لفوق نصف سنة من بيع ( ولم يقر مشتر له ) أي البائع ( به ) أي بما ولدته ( لم يلحق بائعا ) ; لأنه ولد أمة المشتري ، فلا تقبل دعوى غيره له بدون إقرار ( وإن ادعاه ) أي الولد البائع ( وصدقه مشتر ) أنه ولده ( في هذه ) الصورة وهي ما إذا لم تستبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر ( أو فيما إذا استبرئت ) المبيعة قبل بيع ( ثم ولدت لفوق نصف سنة ) من بيع وصدقه مشتر ( لحقه ) أي البائع الولد ( وبطل البيع ; لأن الحق فيه لا يعدوهما ) فمهما تصادقا عليه لزمهما ( وإن لم يصدقه مشتر ) أي لم يصدق المشتري البائع في دعواه الولد ( فالولد عبد له ) أي للمشتري ( فيهما ) أي الصورتين وهما ما إذا لم تستبرأ وولدته لفوق ستة أشهر وما إذا باع ولم يقر بوطء وولدت لدونها ولا يثبت نسبه من بائع ; لأنه ضرر على المشتري إذ لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه من مولاه . باع ) أمته ( ولم يقر ) البائع ( بوطء وأتت به لدون نصف سنة ) من بيع وادعى البائع أنه ولده