الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          والواجب على زوج دفع قوت من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها وكل من وجبت نفقته ( لا ) دفع ( بدله ) أي القوت من نقد أو فلوس ، ولا يلزمها قبول ; لأنه ضرر عليها لحاجتها إلى ما يشتريه لها وقد لا يحصل أو فيه مشقة بخروجها له أو تكليف من يمن عليها به ( ولا ) دفع ( حب ) ولا يلزمها قبول لما فيه من تكليفها طحنه وعجنه وخبزه . ولقول ابن عباس : في قوله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } قال : الخبز والزيت ، وعن ابن عمر : الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر ، وأفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم ولأن الشرع ورد بالإيجاب مطلقا من غير تقدير ولا تقييد فرجع فيه إلى العرف ، وهو دفع القوت وكنفقة المماليك فإن طلبت مكان الخبز حبا أو دقيقا أو دراهم لم يلزمه بذله ( ويكون ) الدفع ( أول نهار كل يوم ) أي عند طلوع شمسه ; لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه ( ويجوز ما اتفقا عليه من تعجيل وتأخير ) عن وقت وجوب ( و ) من ( دفع عوض ) كدراهم عن نفقة أو كسوة ; لأن الحق لا يعدوهما ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ( ولا يجبر من أبى ) منهما ذلك لعدم وجوبه عليه .

                                                                          ( ولا يملك حاكم ) ترافع إليه زوجان ( فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما ) أي الزوجين فلا يجبر من امتنع منهما قال في الهدي أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب [ ص: 229 ] ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة ; لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر ( وفي الفروع ) وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة ( فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ) قطعا للنزاع ( ولا يعتاض عن ) الواجب ( الماضي بربوي ) كأن عوضها عن الخبز حنطة أو دقيقها فلا يصح ولو تراضيا عليه ; لأنه ربا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية