( وليس لولد محصن ) ذكر أو أنثى ( قذف مطالبة ) قاذف بالحد ( ما دام ) المقذوف ( حيا ) لوجود المستحق كسائر الحقوق ، فإن جاز ( فإن وكل المقذوف ولده في الطلب به ( سقط ) كالشفيع إذا مات قبل طلب الشفعة ( وإلا ) بأن طالب به مقذوف قبل موته ( فلا ) يسقط للعلم بقيامه على حقه فيقوم وارثه مقامه فيه ( وهو ) أي : مات ) مقذوف ( ولم يطالب ) قاذفا ( به ) أي بالحد حتى الزوجين كسائر الحقوق ( فلو عفا بعضهم ) أي : الورثة ( حد للباقي ) من الورثة الذي لم يعف ( كاملا ) للحوق العار بكل منهم على انفراده . ولأن حد القذف لا يسقط إلى بدل فلا يملك أحدهم إسقاط حق غيره فوجب لمن لم يعف كاملا كما لو استوفاه المقذوف قبل موته حد القذف ( لجميع الورثة )