( ويكره ( وكذا ) نبيذ ( مذنب ) أي : ما نصفه بسر ونصفه رطب ( وحده ) لأنه بسر ورطب لحديث الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب ) أو بسر مع تمر أو رطب مرفوعا { جابر } رواه الجماعة إلا نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا الترمذي . وعن أبي سعيد قال { } رواه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر وزبيبا بتمر أو زبيبا ببسر . وقال من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا مسلم . وأما حديث والنسائي { عائشة } رواه كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه ونصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة قال في شرحه : فمحمول على نسخه لعدم إمكان الجمع بغير ذلك . انتهى . ابن ماجه
وفيه نظر ، إذ شرط النسخ علم التاريخ و ( لا ) يكره أي : الماء لما تقدم ( ما لم يشتد ) أي يفعل ( أو تتم له ثلاث ) ليال بأيامها لحديث ( وضع تمر ) وحده ( أو ) وضع ( زبيب ) وحده ( أو ) وضع ( نحوهما ) كمشمش أو عناب وحده ( في ماء لتحليته ) { ابن عباس } رواه أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد بعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق أحمد ومسلم