الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو ذهبت بعد سرقته يمنى ) يديه ( أو يسرى يديه أو ) ذهب بعد سرقته يمنى ( أو ) يسرى يديه مع رجليه أو ذهبت يمنى أو يسرى يديه مع ( إحداهما ) أي إحدى رجليه ( سقط القطع ) أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود . وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه . وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى و ( لا ) يسقط القطع ( إن كان الذاهب ) بعد سرقته ( يمنى رجليه أو يسرى رجليه أو هما ) أي رجليه لبقاء منفعة جنس المقطوعة ( والشلا ) من يد أو رجل ( ولو أمن التلف بقطعها ) كمعدومة ( وما ذهب معظم نفعها ) من يد أو رجل ( كمعدومة ) كأن ذهب منها ثلاث أصابع ( لا ما ) أي : يد أو رجل ( ذهب منها خنصر وبنصر ) بكسر الصاد فيهما فقط أو ذهب من يد أو رجل ( أصبع سواهما ) أي : الخنصر والبنصر ( ولو ) كانت الأصبع الذاهبة ( الإبهام ) فليست كالمعدومة لبقاء معظم نفعها فيقطع من السارق ما وجب قطعه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية