( وإذا ( حكم بإسلامه ) وأعطي ميراثه لحديث " من صلى صلاتنا " الخبر وتقدم وسواء صلى جماعة أو منفردا في دار الإسلام أو حرب بخلاف أداء زكاة وحج وصوم ، فلا يصير به مسلما . وتقدم توضيحه في الصلاة له ويعتبر أن يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار بأن يستقبل قبلتنا ويركع ويسجد ومحله إن لم يثبت أنه ارتد بعد صلاته وتكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو ملك ونحو ذلك من البدع فلا يحكم بإسلامه بالصلاة . قاله في الإقناع . مات مرتد فأقام وارثه المسلم بينة أنه صلى بعدها ) أي ردته