العرب ) من الحيوان ( ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ) ( وما يجهله بالحجاز فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به ( ولو غلب التحريم ) احتياطا لحديث { أشبه ) حيوانا ( مباحا ) وحيوانا ( محرما } وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : كل شيء اشتبه عليك فدعه وإن لم يشبه شيئا أحمد بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية وقال أبو الدرداء ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه وابن عباس