فصل احتراز عن المحرم كجنين فرس من حمار أهلي وجنين ضبع من ذئب ( خرج ) من [ ص: 422 ] بطن أمه المذكاة ( ميتا أو متحركا ك ) حركة ( مذبوح أشعر ) أي : نبت شعر الجنين ( أو لا بتذكية أمه ) روي عن وذكاة جنين مباح علي لحديث وابن عمر مرفوعا { جابر } رواه ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو داود بإسناد جيد ورواه من حديث الدارقطني ابن عمر ولاتصال الجنين بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها أشبه أعضاءها ( واستحب ) الإمام ( وأبي هريرة ) رحمه الله ( ذبحه ) ليخرج دمه ( ولم يبح ) جنين خرج ( مع حياة مستقرة إلا بذبحه ) نصا لأنه نفس أخرى وهو مستقل بحياته . وقوله في الحديث ذكاة أمه فيه الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف . والنصب قال أحمد ابن مالك على معنى ذكاة الجنين في ذكاة أمه فيكون موافقا لرواية الرفع المشهورة ( لا يؤثر ) جنين ( محرم ) الأكل ( كسبع في ذكاة أمه ) المباحة وهي الضبع ، لأنه تبع فلا يمنع حل متبوعه ( ومن وجأ بطن أم جنين ) بمحدد ( مسميا فأصاب مذبحه ) أي : الجنين ( فهو مذكى ) لوجود الذكاة المعتبرة فيه ( والأم ميتة ) لفوات شرط الذكاة وهو قطع الحلقوم والمريء مع القدرة .