( وهو ) لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي : أوجب قتله . وشرعا ( إلزام مكلف مختار ولو ) كان ( كافرا بعبادة ) نصا لحديث { عمر } ولأن نذر العبادة ليس عبادة ( نفسه ) مفعول إلزام ( لله ) متعلق بإلزام ( تعالى ) لحديث : إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله أحمد وأبو داود ( بكل قول يدل عليه ) أي : الإلزام فلا يختص بالله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق ( شيئا ) مفعول ثان لإلزام ( غير لازم بأصل الشرع ) كصدقة بدرهم ، وعلى المذهب ينعقد في الواجب أيضا ويأتي ( ولا محال ) بخلاف لله علي أن أجمع بين الضدين فلا ينعقد . وأجمعوا على في الجملة لقوله تعالى : { صحة النذر ولزوم الوفاء به يوفون بالنذر } { وليوفوا نذورهم } . وحديث مرفوعا " من { عائشة } رواه الجماعة إلا نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ( فلا تكفي نيته ) أي : الإلزام كاليمين ( وهو ) أي : النذر ( مكروه ) لحديث { مسلما } وقال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ابن حامد وغيره ( لا يرد قضاء ) ولا يملك به شيئا محدثا . وقال تعالى : [ ص: 473 ] { وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة } وحرمه طائفة من أهل الحديث . ونقل عبد الله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو لا ينذره ، ثم يصليه قاله في الفروع