( نصا وحمله ) أي النص ( ( ولا يحلف ) مدعى عليه لا حق له عليه ( في ) شيء ( مختلف فيه ، لا يعتقده ) مدعى عليه حقا على الورع ) دون التحريم ، ( ونقل عنه ) أي الإمام الموفق ( لا يعجبني ) أي أن يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نحو إن أحمد ( وتوقف ) الإمام باع شافعي لحم متروك التسمية عمدا لحنبلي بثمن في الذمة ، فطالبه به فأنكر مجيبا : لا حق لك علي ( فيها ) أي اليمين أحمد نقله ( فيمن عامل بحيلة ) ربوية ( كعينة ) إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله ، حرب قال لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية فإن أمسك مدع عن إحلاف خصمه المنكر ثم أراد إحلافه بالدعوى السابقة فله ذلك ; لأنه لم يسقط حقه منها وإنما أخرها القاضي :