الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ادعى شيئا أنه له ) أي يملكه ( الآن لم تسمع بينته ) إن شهدت ( أنه كان له أمس أو ) أنه كان ( في يده ) أمس لعدم التطابق ، ( حتى تبين ) البينة ( سبب يد الثاني نحو غاصبة ) أو مستعيرة ، ( بخلاف ما لو شهدت ) البينة ( أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل ) .

                                                                          وقال الشيخ تقي الدين : إن قال : ولا أعلم له مزيلا قبل وقال : لا يعتبر في أداء الشهادة قوله : إن الدين باق في ذمة الغريم ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق ، وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينتزع منه بذلك ; لأن الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ، ولم تجر العادة بسكوتهما المدة الطويلة ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقارات الناس بهذه الطريقة ، وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث ; لأن معها مزيد علم كتقديم من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر أنه باعه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية