nindex.php?page=treesubj&link=16041_15893 ( تحمل ) الشهادة على ( المشهود به في غير حق الله تعالى ) لا ما كان حق الآدمي كالبيع والغصب أو غيره كحد قذف ( فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط عن غيره ، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ولو عبدا ، وليس لسيده منعه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والربيع : المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ولدعاء الحاجة إلى ذلك في إثبات الحقوق والعقود كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; ولئلا يؤدي إلى امتناع الناس من تحملها فيؤدي إلى ضياع الحقوق ، ( وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء ) فيكون الأداء أيضا فرض
[ ص: 576 ] كفاية قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجزم به جمع . وظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه فرض عين . قال في الفروع : ونصه أنه فرض عين قال في الإنصاف : وهو المذهب لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } وخص القلب بالإثم ; لأنه محل العلم بها
nindex.php?page=treesubj&link=16041_15893 ( تَحَمُّلُ ) الشَّهَادَةِ عَلَى ( الْمَشْهُودِ بِهِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) لَا مَا كَانَ حَقَّ الْآدَمِيِّ كَالْبَيْعِ وَالْغَصْبِ أَوْ غَيْرِهِ كَحَدِّ قَذْفٍ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) إذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَطَ عَنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَبْدًا ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ : الْمُرَادُ بِهِ التَّحَمُّلُ لِلشَّهَادَةِ وَإِثْبَاتُهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْحُقُوقِ وَالْعُقُودِ كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ; وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى امْتِنَاعِ النَّاسِ مِنْ تَحَمُّلِهَا فَيُؤَدِّيَ إلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ ، ( وَتُطْلَقُ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّحَمُّلِ وَعَلَى الْأَدَاءِ ) فَيَكُونُ الْأَدَاءُ أَيْضًا فَرْضَ
[ ص: 576 ] كِفَايَةٍ قَدَّمَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ . وَظَاهِرُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَنَصُّهُ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } وَخَصَّ الْقَلْبَ بِالْإِثْمِ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْعِلْمِ بِهَا