الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتقبل ) شهادة وارث ( لمورثه في مرضه ) ، ولو مرض الموت المخوف ، وحال جرحه ( بدين ) ; لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة ، وإنما يحتمل أن يتجدد له حق ، وذلك لا يمنع قبول الشهادة كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه ، وإنما المانع ما يحصل به نفع عند الشهادة ، وأما منعه من شهادته لمورثه بالجرح قبل الاندمال لجواز أن يتجدد له ، وإن لم يكن له حق في الحال ; فلأن الدية إذا وجبت تجب للوارث الشاهد به ابتداء فكأنه شهد لنفسه ، بخلاف الدين ، فإنه إنما يجب للمشهود له ثم يجوز أن ينتقل ويجوز أن لا ينتقل . ذكره في شرحه .

                                                                          وفيه نظر على المذهب ، إذ الدية كما تقدم تجب للمورث ابتداء ثم تنتقل للوارث فهي كالدين في ذلك ، ( وإن حكم ) بها ( بشهادته ) أي بشهادة الوارث لمورثه ولو في مرضه بدين ( ثم مات ) المشهود له ( فورثه ) الشاهد ( لم يتغير الحكم ) ; لأنه لم يطرأ عليه ما يفسده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية