في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة قلت : هل يجوز في قول مالك ؟ . الدقيق بالسويق
قال : سألت عن الدقيق بالسويق قال : لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد . [ ص: 152 ] قال : فقلت مالكا : فالخبز بالدقيق ؟ لمالك
قال : لا بأس به متفاضلا .
قال : قلت : لمالك ؟ . فالعجين بالخبز
قال : لا أرى به بأسا متفاضلا وأراه مثل الدقيق .
قلت : فهل يجيز مالك ؟ . الحنطة بالسويق اثنين بواحد
قال : نعم .
قلت : هل يجيزه فالسويق بالحنطة اثنين بواحد ؟ مالك
قال : قال : لا بأس به . مالك
قلت : أرأيت الدقيق بالسويق ؟
قال : قال : لا بأس به واحد باثنين يدا بيد . مالك
قلت : في قول فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحد باثنين ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فالعجين بالخبز في قول واحد باثنين ؟ مالك
قال : قال : لا بأس به يدا بيد . مالك
قلت : وكذلك في قول الخبز بالدقيق واحد باثنين ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك ؟ . العجين بالحنطة وبالدقيق
قال : لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة ، وأما الدقيق بالعجين فلم تغيره الصنعة .
قلت : والدقيق ؟ . دقيق الحنطة بالحنطة والسلت
قال : قال : لا بأس به مثلا بمثل . مالك
قلت : وكذلك ؟ دقيق الشعير بالسلت والحنطة
قال : نعم .
قلت : فالدقيق ؟ . دقيق الحنطة بالشعير
قال : قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد . مالك
قلت : وكذلك السلت ؟
قال : نعم .