في الحنطة المبلولة بالقطاني قلت : بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحد باثنين أو واحد بواحد يدا بيد مالك ؟ . أتجوز الحنطة المبلولة في قول
قال : نعم ذلك جائز في رأيي واحد باثنين أو أكثر إذا كان يدا بيد .
قلت : ولم كره الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ؟ مالك
قال ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة .
قلت : والشعير والسلت لم كرهه بالحنطة المبلولة ؟ مالك
قال : لأنهما صنف واحد مع الحنطة . ألا ترى أنهما يجمعان في الزكاة مع الحنطة فلذلك كرهه . [ ص: 154 ] قلت : أرأيت في قول العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو اثنان بواحد ؟ مالك
قال : نعم إذا كان يدا بيد .
قلت : ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول ؟
قال : لأن هذين في البيع عند صنفان مختلفان ، ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول واحد باثنين ، وكذلك المبلول منه ، أو لا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك لا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل . مالك
قال : ولقد رأيت غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ، ففي قوله الذي رجع إليه أخيرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد ، وقوله الأول أحب إلي وهو الذي كتبته أول مرة مالكا فأنا آخذه .
قلت : في قول فالعدس المبلول بالعدس اليابس ؟ مالك
قال : لا يصلح ذلك عند وإنما هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ، وقد وصفت لك ذلك . مالك
قلت : هل يجوز في قول فالعدس المبلول بالعدس المبلول ؟ مالك
قال : لا يصلح ذلك عند لأنه ليس مثلا بمثل لأن البلل يختلف فيكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال . مالك
قلت : وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند ؟ مالك
قال : نعم لا يصلح .