الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثامن ) قال فيها أيضا واختلف إذا كان أنفق الثمن فيما لا بد له منه مما يلزمه إقامته هل يتبع ماله بذلك أم لا ؟ على قولين ا هـ . وقال ابن عرفة بعد ذكر هذين القولين : قلت الذي في أحكام ابن سهل للأخوين وغيرهما ولابن فتوح اتباعه ا هـ . فترجح القول بالاتباع إذا كانت النفقة في مصالحه ، وقال في نوازل أصبغ في كتاب المديان والتفليس : يتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه ، أو الصغير من عقاره وأصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شيء له غير الذي باع ، أو كان ذلك ما باعه من أصوله ، ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بالثمن ، وهو قول ابن القاسم وأضعف الأقوال .

                                                                                                                            ( والثاني ) : أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله ، وهو قول أصبغ .

                                                                                                                            ( والثالث ) أن البيع يمضي ولا يرد إلا أن يكون باع بأقل من القيمة ، أو باع ما غيره أحق بالبيع في نفقته فلا يختلف أن البيع يرد ، وإن لم يبطل الثمن عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه ، وأما إذا بلغ اليتيم وأنفق في شهواته التي يستغنى عنها فلا اختلاف في أنه يرد البيع ولا يتبع بشيء من الثمن كان الذي باع من ماله كثيرا ، أو يسيرا أصلا ، أو عرضا ا هـ .

                                                                                                                            وقال قبل أن يحصل الأقوال : إن القول الثاني أعني قول أصبغ هو قول ابن كنانة واختاره عيسى بن دينار قال : وهو الحق الذي لا ينبغي غيره إن شاء الله تعالى فيكون القول بالاتباع هو الراجح ; لأن الأول صرح بأنه أضعف الأقوال ، والثالث لم يعزه ، وضعفه ظاهر ، وترجح أيضا بتصدير ابن رشد به في المقدمات وترجيح ابن عرفة له أيضا كما تقدم في كلامهما وصرح المتيطي فيما نقله عنه ابن عرفة في أول كتاب البيع : بأن المحجور إذا أفات الثمن ، وقامت بينة على أنه أنفقه في مصالحه ، فالمشهور أخذه من ماله ، ونصه : " ولو أفاته وشهدت بينة أنه أنفقه في مصالحه ففي أخذه من ماله للمشهور ونقل يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم ا هـ .

                                                                                                                            وقال عنه أيضا فيما إذا لم يفوته : فإن قامت بينة وكان يعرف بعينه أخذه ، وإن لم يعرف بعينه فيشترك عدم مفارقة البينة له قال : وإقرار السفيه بتعيينه لغو ا هـ . وقول ابن رشد أول الكلام : اليتيم ، أو الصغير يريد وكذلك البالغ السفيه ، وفرض المسألة التي ذكر ذلك في شرحها في البكر السفيهة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( التاسع ) قال الرجراجي في كتاب المأذون : ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية