الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( العاشر ) قال فيها أيضا ، وإن كان الذي اشترى منه المشتري أمة فأولدها ، أو أعتقها ، أو غنما فتناسلت ، أو بقعة فبناها ، أو شيئا له غلة فاغتله كان حكمه في جميع ذلك حكم من اشترى من مالك فيما يرى فاستحق من يده ما اشترى بعد أن أحدث فيها ما ذكرت ، يرد إلى المولى عليه الأمة التي أعتقت ، وينتقض العتق فيها ، وتأخذ الأمة التي ولدت منه ، وقيمة الولد على الاختلاف المعلوم في ذلك ، وإن كان الولد من غيره بتزويج أحدهم مع الأم ، وكذلك يأخذ الغنم ونسلها وكان له فيما بناه قيمة بنائه قائما وكانت الغلة التي اغتل له بالضمان هذا كله إن كان لم يعلم بأنه مولى عليه لا يجوز بيعه ، وأما إن علم أنه مولى عليه متعد في البيع بغير إذن وليه لسفه يقصده فحكمه حكم الغاصب يرد الغلة وكان له قيمة بنائه مقلوعا ا هـ . فعلم من هذا أن بيع المولى عليه حكمه ما تقدم ، ولو لم يكن المشتري عالما بذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الحادي عشر ) قال في البيان إثر الكلام المتقدم ، وهو محمول فيما باع وقبض من الثمن أنه إن أنفقه فيما له منه بد حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منه بد ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية