( كبيعهما ) السابق في البيع صريحا في الأول وفي الخيار ضمنا في الثاني فيصح رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد [ ص: 57 ] مطلقا كقاطع طريق وإن تحتم قتله وإذا صححنا رهن الجاني لم يكن برهنه مختارا لفدائه لبقاء محل الجناية ويفرق بين هذين ومسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه حيث فرقوا ثم بين المؤجل والحال لا هنا بأن المانع ثم الذي هو الإسراع إلى الفساد موجود حال العقد ولا يمكن تداركه لو وقع فأثر احتمال وجوده ويلزم من تأثيره رعاية الحلول والأجل على ما يأتي وأما المانع هنا وهو القتل فمنتظر ويمكن بل يسهل تداركه بالإسلام أو العفو لم ينظر لاحتمال وجوده ولا ترد صحة ورهن الجاني والمرتد بحال ومؤجل مع تحتم قتله نظرا إلى أن مانعه متعلق باختيار القاتل وقد لا يوجد بخلاف مسرع الفساد المذكور . رهن المحارب