( ومن ( لحق بثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر ) منذ تزوجته نصا ; لأنها فراشه وأما ما ولدته لدون نصف سنة وعاش فيلحق بالأول ; لأنه ليس من الثاني يقينا وكذا لو مات زوجها عندها أو فسخ نكاح غائب . أخبرت ) بالبناء للمفعول ( بموت زوجها فاعتدت ) للوفاة ( ثم تزوجت ) ثم ولدت