الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من ) مال ( عمودي نسبه ) أي : السارق ، أما سرقته من مال ولده فلحديث { أنت ومالك لأبيك } ، وأما سرقته من مال أبيه أو جده أو أمه أو جدته وإن علوا أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا ; فلأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادتهم بعضهم لبعض ، ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال ( ولا ) قطع بسرقة ( من مال له ) أي السارق ( شرك فيه أو لأحد ممن لا يقطع ) السارق ( بالسرقة منه ) شرك فيه كأبيه وولده لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع .

                                                                          ( و ) لا قطع بسرقة ( من غنيمة لأحد ممن ذكر ) من سارق وعمودي نسبه ( فيها حق ) قبل القسمة ، وكذا قن سرق من غنيمة لسيده فيها حق ( ولا ) قطع بسرقة ( مسلم من مال بيت المال ) لقول عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق .

                                                                          وروى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع ( إلا القن ) نصا ذكره في المحرر وغيره بمعناه قال ( المنقح : والصحيح لا قطع انتهى لأنه ) أي : القن ( لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده ) وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو ولا قطع بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه كقنه ، إذ المكاتب قن ما بقي عليه درهم وروى ابن ماجه عن ابن عباس { أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا } ( ولا ) قطع ( بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه ) رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويبسط [ ص: 377 ] في ماله أشبه الولد مع الوالد ، وكما لو منعها نفقتها ( ولا ) قطع ( بسرقة مسروق منه أو ) بسرقة ( مغصوب منه مال سارق أو ) مال ( غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو ) من الحرز الذي فيه العين ( المغصوبة ) لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذه عين مال ، فإذا هتك صار كأن المسروق من ذلك الحرز أخذه من غير حرز ( وإن سرقه ) أي : سرق المسروق منه أو المغصوب منه من مال سارق أو غاصب ( من حرز آخر ) غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه قطع لسرقته من حرز لا شبهة له فيه ( أو ) سرق ( مال من له عليه دين ) قطع ; لأنه لا شبهة له في المال ولا الحرز ( لا ) إن سرق من مال مدينه ( بقدره ) أي الدين ( لعجزه ) عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض العلماء له الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابا قطع ( أو ) سرق ( عينا قطع به ) أي : بسرقتها ( في سرقة أخرى ) متقدمة من حرزها الأول أو غيره قطع . لأنه لم ينزجر بالقطع الأول أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف . لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية