( أو قطع . لأنه لا شبهة له في المال ولا في هتك الحرز ، كما لو سرقه من ملك المستأجر أو المستعير ، وظاهره أن المغصوب داره لا قطع عليه بسرقة منها ( أو ) أجر ) إنسان داره ( أو أعار داره ثم سرق ) مؤجر ( منها مال مستأجر أو ) سرق معير منها مال ( مستعير ) كأخيه ونحوه ) كعمه وخاله قطع . لأن قرابته لا تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر فلا تمنع القطع ( أو ) سرق ( من ) مال ( قرابة ) له ( غير عمودي نسبه قطع ( أو ) سرق ( مسلم من ذمي أو ) من ( مستأمن ) ( قطع ) سارق . لأن مال كل منهما معصوم كسرقة مسلم من مسلم سرق ( أحدهما ) أي الذمي أو المستأمن ( منه ) أي المسلم