الشرط ( السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من ) مال ( عمودي نسبه ) أي : السارق ، أما فلحديث { سرقته من مال ولده } ، وأما أنت ومالك لأبيك ; فلأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادتهم بعضهم لبعض ، ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال ( ولا ) قطع بسرقة ( من سرقته من مال أبيه أو جده أو أمه أو جدته وإن علوا أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع . مال له ) أي السارق ( شرك فيه أو لأحد ممن لا يقطع ) السارق ( بالسرقة منه ) شرك فيه كأبيه وولده
( و ) ، وكذا لا قطع بسرقة ( من غنيمة لأحد ممن ذكر ) من سارق وعمودي نسبه ( فيها حق ) قبل القسمة قن سرق من غنيمة لسيده فيها حق لقول ( ولا ) قطع بسرقة ( مسلم من مال بيت المال ) عمر من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق . وابن مسعود
وروى سعيد عن ليس على من سرق من بيت المال قطع ( إلا القن ) نصا ذكره في المحرر وغيره بمعناه قال ( علي المنقح : والصحيح لا قطع انتهى لأنه ) أي : القن ( لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده ) وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو كقنه ، إذ المكاتب قن ما بقي عليه درهم وروى ولا قطع بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه عن ابن ماجه { ابن عباس } أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا رواه ( ولا ) قطع ( بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه ) سعيد عن بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويبسط [ ص: 377 ] في ماله أشبه الولد مع الوالد ، وكما لو منعها نفقتها عمر لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذه عين مال ، فإذا هتك صار كأن المسروق من ذلك الحرز أخذه من غير حرز ( وإن سرقه ) أي : ( ولا ) قطع ( بسرقة مسروق منه أو ) بسرقة ( مغصوب منه مال سارق أو ) مال ( غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو ) من الحرز الذي فيه العين ( المغصوبة ) قطع لسرقته من حرز لا شبهة له فيه ( أو ) سرق المسروق منه أو المغصوب منه من مال سارق أو غاصب ( من حرز آخر ) غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه قطع ; لأنه لا شبهة له في المال ولا الحرز ( لا ) إن سرق ( مال من له عليه دين ) ( لعجزه ) عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض العلماء له الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابا قطع ( أو ) سرق ( عينا قطع به ) أي : بسرقتها ( في سرقة أخرى ) متقدمة من حرزها الأول أو غيره قطع . لأنه لم ينزجر بالقطع الأول أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف . لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر سرق من مال مدينه ( بقدره ) أي الدين