الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو أجر ) إنسان داره ( أو أعار داره ثم سرق ) مؤجر ( منها مال مستأجر أو ) سرق معير منها مال ( مستعير ) قطع . لأنه لا شبهة له في المال ولا في هتك الحرز ، كما لو سرقه من ملك المستأجر أو المستعير ، وظاهره أن المغصوب داره لا قطع عليه بسرقة منها ( أو ) سرق ( من ) مال ( قرابة ) له ( غير عمودي نسبه كأخيه ونحوه ) كعمه وخاله قطع . لأن قرابته لا تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر فلا تمنع القطع ( أو ) سرق ( مسلم من ذمي أو ) من ( مستأمن ) قطع ( أو ) سرق ( أحدهما ) أي الذمي أو المستأمن ( منه ) أي المسلم ( قطع ) سارق . لأن مال كل منهما معصوم كسرقة مسلم من مسلم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية