قلت : أرأيت ؟ قال : لا تجوز ; لأن شهادة رجل وامرأتين ، أتجوز على شهادة رجل في القصاص قال : لا تجوز مالكا ، ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه . وتجوز شهادتهن على شهادة ، إذا كان معهن رجل ، في الأموال وفي الوكالات على الأموال . وكذلك قال لي شهادة النساء في الحدود : لا تجوز شهادتهن وإن كثرن على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل . كذلك قال مالك : وإنما تجوز من النساء إذا شهد امرأتان ، على مال مع يمين صاحب الحق ، فإذا كانت الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل ، فلا تجوز إلا ومعه غيره . فكذلك هنا لا تجوز إلا ومعهما رجل . وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما أكثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق ، فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين ، وهو قول مالك . مالك