الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بعبد ، فزوجت الجارية من يومي أو من الغد ، فاستحق العبد أو أصاب صاحبه به عيبا ، أيكون هذا في الجارية فوتا [ ص: 207 ] أم لا ؟ وكيف إن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن تزويج الجارية عيبا وأراه فوتا ، وأرى عليه القيمة أخذ مهرا أو لم يأخذ . قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عن الرجل يشتري الأمة فيزوجها ثم يجد بها عيبا .

                                                                                                                                                                                      قال : يردها ، وما نقص النكاح منها ، والنكاح لا شك عند الناس أنه نقصان . قلت : فإن كانت من وخش الرقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم وإن كانت من وخش الرقيق . قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر ، أينتقض البيع فيما بيننا - وقد حالت أسواق الجارية - أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ينتقض البيع فيما بينكما ، ويكون عليك قيمة الجارية يوم وقعت الصفقة . قلت : فإن استحق أنه حر أو عبد فهو سواء عند مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : وهذا الذي سألتك عنه ، أهو قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية