الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 74 ] في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة قلت : أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة ، فأذن له أبوه أو وصيه في التجارة ، أيجوز ذلك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى ذلك جائزا ; لأن الصبي مولى عليه ، فإذا كان مولى عليه ، فلا أرى الإذن له في التجارة إذنا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذا أذن له وليه ، والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن العبد ليس بسفيه ، إلا أن ملكه بيد غيره فإنما منع التجارة ; لأن ملكه بيد غيره ، كما يمنع النكاح وغير ذلك من الأشياء . فإذا أذن له سيده جاز عليه . والصبي ليس ملكه بيد أحد . ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم ، لا يعلم منه وليه إلا خيرا ، فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو يعرف ، فداين الناس فرهقه دين قال مالك : لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله . لا ما في يديه ولا ما في غير ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : فقيل لمالك : إنه قد أمكنه وأذن له في التجارة ، أفلا يكون ذلك على ما في يديه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، لم يدفع إليه ماله ، المال محجوب عنه ، وإن كان دفعه إليه ليختبره فهو محجور عليه ، فالصبي إذا أذن له في التجارة عنده أضعف شأنا من هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية