الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة قلت : أرأيت لو أن ورثة الميت اقتسموا مال الميت ، فأقر أحدهم بدين على [ ص: 284 ] الميت ، فقال المقر له بالدين : أنا أحلف وآخذ حقي ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ذلك له .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا ترى أن هذا يريد أن يبطل القسمة بإقراره بهذا الدين ، ولا يتهمه أنه إنما أراد أن يبطل القسمة بإقراره بهذا الدين ; لأنه إذا ندم في القسمة أقر بعشرة دراهم أو بمثل ذلك ، يريد به إبطال القسمة لعله أن يجر إلى نفسه بذلك منفعة كبيرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى أن يقال للورثة إذا حلف هذا المقر له إن شئتم فادفعوا إليه ما استحق بإقرار هذا مع يمينه أنتم وهذا المقر له بالدين وتنفذ قسمتكم ، وإلا أبطلنا القسمة وأعطينا هذا دينه ثم قسمنا ما بقي بينكم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال الورثة : نحن نخرج ما يصيبنا من هذا الدين ، وقال هذا الذي أقر : لا أخرج أنا دينه ، ولكن انقضوا القسمة وبيعوا حتى توفوه حقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للورثة : أخرجوا هذا الذي يصير عليكم من حق هذا ، فإذا فعلوا ذلك قيل لهذا الذي أقر : أعط حصتك وإلا بيع عليك ما أخذت من ميراثك . قال : ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال : يحلف المقر له ويستحق حقه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أقر أحد الورثة بدين قبل القسمة ، فحلف المقر له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز لهم أن يقتسموا حتى يأخذها هذا المقر له حقه لأنه قد استحق حقه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية