الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : لفلان دار من دوري ، ثم قال بعد ذلك : لفلان - لذلك الرجل بعينه - من دوري عشرة دور ، وللميت عشرون دارا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : [ ص: 374 ] سمعت مالكا وسئل عن رجل ، قال : لفلان من أرضي مبذر عشرين مديا في وصيته . قال : ينظر كم الأرض كلها ، مبذر كم هي ، فإن كانت مبذر مائتين مديا قسمت فأعطي الموصى له عشر ذلك ، يضرب له بالسهم ، وإن وقعت وصية فكانت مبذر خمسة أمداء لكرم الأرض وارتفاعها ، أو وقع في ذلك مبذر أربعين مديا لرداءة الأرض كان له ذلك . قال : فالدور عندي بهذه المنزلة ، وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية ، فإن لم يحمل الثلث الوصية ، فمقدار ما حمل الثلث بحال ما وصفت لك . وإن لم يحمل الثلث ذلك فأجازت الورثة الوصية ، كان ذلك جائزا بحال ما وصفت لك . قال : وإن كانت الدور في بلدان شتى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم وإن كانت في بلدان شتى ، يعطى عشر كل ناحية .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قلت لمالك : فإن أوصى له في الأولى بعدة دنانير ، ثم أوصى لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير وهي أقل من الأولى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يؤخذ له بالأكثر .

                                                                                                                                                                                      قال وبلغني عن مالك أنه قال : وإن أوصى له في الوصية الآخرة بغير الدنانير جازتا جميعا . قال : وقال لي مالك : وإن أوصى له في الأولى بدنانير هي أكثر من الآخرة ، أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان له إذا كانت دنانير عليها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك : ويؤخذ له بالأكثر كانت من الأولى أو من الآخرة كلها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو كانت دراهم أو حنطة أو شعيرا أو صنفا من الأصناف مما يكال أو يوزن ، فقال : لفلان وصية في مالي عشرة أرادب حنطة ، ثم قال : لفلان - ذلك الرجل بعينه - مرة أخرى في مالي وصية خمسة عشرة إردبا حنطة . قال : هذه بمنزلة الدنانير .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية