الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن باع في مرضه عبدا وحابى فيه - وقيمة العبد الثلث - وأعتق عبدا له آخر - وقيمة المعتق الثلث - بأيهما يبدأ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في الذي يوصي بوصية في مرضه ويوصي بعتق : إن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيئا أقوم على حفظه ، وأرى [ ص: 353 ] البيع مثل الوصية ، وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لأن ما حابى به إنما هي هبة قال : وقال مالك في المحاباة في المرض : إنما هي من الثلث .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وهو قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية