الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والأخر شعير فأخذ بذلك رهنا قلت : أرأيت إن كان لرجلين على رجل دين مفترق ، دين أحدهما من سلم ، ودين الآخر من قرض ، أو دين أحدهما دراهم ، ودين الآخر شعير ، فأخذا بذلك رهنا واحدا ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا جائز عند مالك ، إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبيع الرجل الآخر بيعا ويأخذ بذلك جميعا رهنا ، فهذا لا يجوز ; لأن هذا قرض جر منفعة . وأما إن كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ، ولم يقع بينهما شيء من هذا الشرط ، فلا بأس بما ذكرت . وإن كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على أن يرهنهما ، فلا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قضى أحدهما دينه أيكون له أن يأخذ حصته من الرهن أم لا ؟ في قول مالك قال : قال مالك : في الرجلين تكون بينهما الدار فيرهناها بمائة دينار ، فيأتي أحدهما بحصته من الدين ويريد أن يفتك نصيبه من الدار .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ذلك له ، فمسألتك مثل هذا ، إلا أن في مسألتك إن كان كتابهما في ذكر حق واحد ، وكان دينهما واحدا ، فليس لواحد منهما أن يقتضي حصته دون [ ص: 165 ] صاحبه .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون لأحدهما دنانير وللآخر قمح ; كان لكل واحد منهما أن يقتضي حقه دون صاحبه ، ولا يدخل معه صاحبه ، فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا عليه ذكر حق بأمرين مختلفين ; كان لكل واحد منهما أن يقتضي حقه دون صاحبه ، وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي حقه دون صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما جميعا بشيء واحد ، يكون ذلك الشيء بينهما ، أو يكون الرهن لهما من شيء واحد ، وإن لم يكتبا بذلك كتابا فليس لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كلها أو شيئا واحدا أو نوعا واحدا كله ; فليس لواحد منهما أن يقتضي دون صاحبه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية