فقلت : أرأيت إذا ؟ قال : لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة ، فإن لم تقم عليه بينة لم يجز شيء من هذا ، وأمرهم هذا القاضي المحدث أن يعيدوا شهاداتهم . عزل القاضي أو مات ، وقد شهدت الشهود عند المعزول أو الميت وأثبت ذلك في ديوانه ، أينظر هذا الذي ولي القضاء في شيء من ذلك ويجيزه
قلت : فإن ؟ قال القاضي المعزول : كل شيء في ديواني قد شهدت به الشهود عندي قال : لا أرى أن يقبل قوله ولا أراه شاهدا ، وكذلك بلغني أن قاله . مالكا
قلت : ؟ قال : نعم ، يلزمه اليمين ، فإن نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك الشهادة . أفيكون لي على المشهود عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهدت الشهود عليك
قال : وإذا نكل عن اليمين أحلف المشهود له الطالب ، ويثبت له الشهادات ، وينظر فيه القاضي المحدث بحال ما كان للمعزول ينظر فيها ؟ قال : وما سمعت هذا من . مالك