في شهادة الصبي والعبد والنصراني قلت : أرأيت ؟ قال : فإنها غير جائزة ، وإن لم تكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة . الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي ، أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم ، فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني [ ص: 20 ] ثم شهدوا بها بعد أن ردت سحنون عن عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب : أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه ، والصغير بعد كبره ، والمشرك بعد إسلامه ، إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك . عثمان بن عفان
قال : فهي مردودة أبدا . وقاله ابن شهاب أبو الزناد ، وقال ومكحول الحسن مثله . وقال في المشرك مثل قول النخعي . عثمان