شهادة النساء في قتل الخطأ قلت : أرأيت أتجوز في قول شهادة النساء في قتل الخطأ ؟ قال : نعم ; لأنه [ ص: 25 ] مال ، وشهادتهن في المال جائزة . مالك
قال سحنون : وإنما تجوز شهادتهن في الخطأ إذا بقي البدن قائما ، وشهدت البينة عليه أنهم رأوه قتيلا . فأما أن يشهد النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله فلان خطأ ، وقد دفن ولم تقم بينة على البدن ، فإن الشهادة لا تجوز ; لأن شهادة النساء إنما جازت على وجه الضرورة ; لأن القتل لا يبقى وإن البدن يبقى فليس فيه ضرورة . قال : وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال ، وإذا بقي بدن الصبي وشهد العدول أنهم رأوه ميتا ; لأن الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى . سحنون وكذلك قال ابن وهب : وكذلك ربيعة لا يجوز ، إلا أن يكون البدن قائما . وكذلك شهادة الصبيان إنما تجوز في القتل ، إذا رئي البدن وشهد العدول أنهم رأوا بدن الصبي . الشاهد الواحد ، شهد على رجل بالقتل