شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث قلت : أرأيت ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القصاص في القتل ، ولا في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شيء من هذه الوجوه . قلت : أرأيت شهادة رجل وامرأتين ، أتجوز على شهادة رجل في القصاص ، أتجوز أم لا ؟ قال : لا تجوز شهادتهن على العفو من الدم . قلت : لم ؟ قال : لأن شهادتهن لا تجوز في دم العمد ، فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم ، شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم