قلت : أرأيت في قول شهادة النساء ، هل تجوز على الولاء ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب . قلت : أرأيت إن شهدت على السماع في الولاء ، أتجوز شهادتهن في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غير السماع في الولاء ولا في النسب ; لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات . مالك
سحنون عن عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود . سحنون قال : وذكره أيضا ابن وهب عن الليث عقيل عن أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود إلا أن ابن شهاب عقيلا لم يذكر الخليفتين .
[ ص: 26 ] عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب عن أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل . قال ابن المسيب : مضت السنة بذلك بأن لا تجوز ابن شهاب . شهادة امرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود عن ابن وهب عبد الجبار عن أنه قال : لا تجوز ربيعة . قال شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة من حديث ابن شهاب ولا في العتاقة . مالك عن ابن وهب سفيان عن قال : لا تجوز شهادتهن ، إلا في الدين . وقال مكحول : لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدين ، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك . مالك
عن ابن مهدي عن شعبة الحكم عن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، والطلاق من أشد الحدود . إبراهيم عن ابن مهدي عن سفيان الثوري أبي حصين عن قال : لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح . وقال إبراهيم الحسن : لا تجوز في الحدود ، والطلاق من الحدود .