الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت شهادة النساء ، هل تجوز على الولاء في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب . قلت : أرأيت إن شهدت على السماع في الولاء ، أتجوز شهادتهن في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غير السماع في الولاء ولا في النسب ; لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات .

                                                                                                                                                                                      سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود . سحنون قال ابن وهب : وذكره أيضا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين .

                                                                                                                                                                                      [ ص: 26 ] ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل . قال ابن شهاب : مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة امرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود . ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة . قال ابن شهاب من حديث مالك ولا في العتاقة . ابن وهب عن سفيان عن مكحول قال : لا تجوز شهادتهن ، إلا في الدين . وقال مالك : لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدين ، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك .

                                                                                                                                                                                      ابن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، والطلاق من أشد الحدود . ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح . وقال الحسن : لا تجوز في الحدود ، والطلاق من الحدود .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية