الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه ، فقال : قد دفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال ، أو بعثت به معه صدقة أو هبة إلى رجل بعينه ، فقال المبعوث معه المال : قد دفعت المال وكذبه المتصدق عليه بالمال ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : على الرسول البينة في الوجهين جميعا وإلا غرم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال له : تصدق بها على المساكين ، فقال : قد فعلت وكذبه رب المال ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق بها على المساكين .

                                                                                                                                                                                      قلت : وما فرق ما بين هذا وما قبله في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم ، وقد رضي بأمانته في الصدقة على المساكين . وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم ، فهذا المبعوث معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك وإلا غرم ; لأنه لم يأمره بأن يتلف ماله ، وفي الصدقة على المساكين قد أمر بتفريقها ، فلا غرم عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية