الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء قلت : أرأيت إن ، أو بعثت به معه صدقة أو هبة إلى رجل بعينه ، فقال المبعوث معه المال : قد دفعت المال وكذبه المتصدق عليه بالمال ؟ دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه ، فقال : قد دفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال
قال : قال : على الرسول البينة في الوجهين جميعا وإلا غرم . مالك
قلت : ؟ فإن قال له : تصدق بها على المساكين ، فقال : قد فعلت وكذبه رب المال
قال : القول قول المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق بها على المساكين .
قلت : وما فرق ما بين هذا وما قبله في قول مالك ؟
قال : لأن المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم ، وقد رضي بأمانته في الصدقة على المساكين . وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم ، فهذا المبعوث معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك وإلا غرم ; لأنه لم يأمره بأن يتلف ماله ، وفي الصدقة على المساكين قد أمر بتفريقها ، فلا غرم عليه .