في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب قلت : أرأيت لو أني مما [ ص: 53 ] يخرج به العبد من ملك السيد ؟ ادعيت عبدا في يدي رجل ، فأقمت عليه البينة أنه عبدي ، أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ، ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه
قال : نعم ، كذلك قال لي : قلت : أرأيت مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته بالله الذي لا إله إلا هو مالك ، ما خرج هذا الشيء من يديه ببيع ولا هبة ولا بوجه مما يسقط ملكه عنه ؟ كل شيء ادعيته في يد رجل ، عبدا أو أمة أو حيوانا أو عرضا من العروض أو ناضا أو طعاما أو غير ذلك ، فأقمت البينة أنه لي ، أكان
قال : سمعت غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الأمة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة : أنها شيء لا يعلمه باع ولا وهب . مالكا
قال : فإذا شهدوا بهذا استوجب ما ادعى . مالك
قال : فقيل : فلو أن شهودا شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب ؟ لمالك
قال : هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون ، فهذه مالك . الشهادة الغموس
قال : وأراهم قد شهدوا بباطل .
قال : وأرى أن يحلف الإمام الذي شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ولا أخرجه من يديه بشيء مما يخرج به من ملكه ، فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا . مالك