في الشهادة على الميت بدين قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك في قول شهد وارثان بدين على الميت ، أو شهد واحد ؟ مالك
قال : نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد ، حلف مع شاهده واستحق حقه ، إذا كان عدلا . فإن أبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين ، وإن كان سفيها لم تجز شهادته ، ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير .