الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الوصي أنه قبض دين الميت قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل ، وللميت على الناس دين ، فقال الوصي للغرماء : قد برئتم إلي من المال ، وقد قبضت المال ، ثم كبر اليتامى فقالوا للغرماء : سلموا ما دفعتم من المال ، أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأخبرني ابن أبي حازم ، أن ابن هرمز سئل عن رجل ، أوصى إليه رجل وله ديون على الناس ، فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا : قد دفعناها إليك وأنكر وأراد الغرماء أن يحلفوه .

                                                                                                                                                                                      قال لهم : أن يحلفوه ، فإن نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فإن أقر الوصي بالقبض سقط الدين عن الغرماء .

                                                                                                                                                                                      قال : وسألت مالكا عنها فقال : إن كان الشيء اليسير ، فالوصي ضامن إن نكل عن اليمين . فأما إذا كثر المال ، قال مالك : لا أدري .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ورأيي مثل قول ابن هرمز ، كل ذلك عندي سواء كثر أو قل . فإن لم يحلف ضمن قلت : لم هرب مالك ؟ فقال : لا أدري إذا كثر المال ؟

                                                                                                                                                                                      قال : خوفا من أن يبطل أموال اليتامى ، قال : وخوفا من أن يضمن الوصي ; لأنه أمين لهم ، فوقف عنها وقال لا أدري .

                                                                                                                                                                                      قلت : ففي مسألتي ، إذا قال : قد قبضت فسقط الدين عن الغرماء بقوله ، أرأيت إن قال مع ذلك قد قبضته من الغرماء وضاع ، أيصدق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية