قلت : أرأيت إن - فقام الغرماء على العبد ففلسوه ، أو قام على الرجل غرماؤه ففلسوه ، والدنانير التي أسلمت إليه في يده بعينها قائمة يشهد الشهود عليها أنها بعينها ؟ أسلمت إلى رجل مائة دينار في ألف إردب من حنطة ، أو إلى عبدي مائة دينار في ألف إردب [ ص: 93 ] حنطة - وهو مأذون له في التجارة
قال : إن شهد شهود أنهم لم يفارقوه ، وأن الدنانير هي بعينها ، فصاحبها أولى بها من الغرماء ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، فيما بلغني .
قال : قال ابن وهب ، في مالك ، قال : أرى أن يأخذ زيته ، وهو عندي بعينه ، ليس خلطه إياه بالذي يمنعه أن يأخذ زيته . ومثل ذلك مثل رجل وقف على صراف ، فدفع إليه مائة دينار فصبها في كيسه والناس ينظرون إليه ثم بان فلسه مكانه أو البز يشتريه الرجل فيرقه ويخلطه ببز غيره ثم يفلس ، فليس هذا وأشباهه بالذي يقطع عن الناس ; أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من ابتاعه إذا كانوا على هذا . وإن كان رجل اشترى من رجل روايا زيت ، ثم انطلق بها فصبها في جرار له فيها زيت كثير ، ومعه شهود ينظرون حتى أفرغها في زيته ، ثم جاء رجل يطلبه بحق بان فيه إفلاسه ، فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته ، فقال غرماؤه : ليس هو زيتك بعينه قد خلطه بزيت غيره يقول : ليس العين مثل العرض ، ليس له على العين سبيل وهو فيه أسوة الغرماء ، وهو أحق بالعرض إذا وجده من الغرماء . أشهب