الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة قلت : أرأيت عبدا بيني وبين شريكي ، أذنت له في التجارة دون شريكي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز أن يأذن له أحدهما في التجارة دون صاحبه . قلت : أرأيت العبد بين الرجلين ، هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك ; لأن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد ويأبى الآخر . قال : ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك ; لأن ذلك يكسر ثمن العبد ; لأن صاحبه يقول : أنا أريد أن أترك مال العبد في يد العبد يتجر به ولا آخذه منه ; لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه ، فكان ذلك قولا وحجة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أنت منعت هذا من القسم ، أتجبرهما على البيع أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا تداعيا إلى البيع ، أو دعا أحدهما إلى البيع ، أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية