في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة قلت : أرأيت ؟ عبدا بيني وبين شريكي ، أذنت له في التجارة دون شريكي
قال : لا يجوز أن يأذن له أحدهما في التجارة دون صاحبه . قلت : أرأيت العبد بين الرجلين ، هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ؟
قال : لا يجوز ذلك ; لأن قال في مالكا . قال : ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك ; لأن ذلك يكسر ثمن العبد ; لأن صاحبه يقول : أنا أريد أن أترك مال العبد في يد العبد يتجر به ولا آخذه منه ; لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه ، فكان ذلك قولا وحجة . العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد ويأبى الآخر
قلت : فإن أنت منعت هذا من القسم ، أتجبرهما على البيع أم لا ؟
قال : إذا تداعيا إلى البيع ، أو دعا أحدهما إلى البيع ، أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، هذا قول . مالك