الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت من باع بيعا واشترط المشتري على البائع الخلاص ، وأخذ منه بالخلاص كفيلا ، أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحل ذلك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن رجلا باع دارا ليست : له فقال للمشتري : اشترها ، فإن لم يسلم ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك ، فهذا لا يجوز ، وهذا قول مالك ، والبيع فيها مردود . ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول ، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص ، إنما كتبوه على وجه الوثيقة والتشديد ; لنقضت به البيع ولو عمل رجل فاشترط فقال : إن أدركني درك في الدار فعليك أن تخلص لي الدار بما يكون من مالك ، أو تخلصها بما بلغت وكيف شئت ، وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه ; لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية