قلت لابن القاسم : أرأيت من ، أيجوز هذا في قول باع بيعا واشترط المشتري على البائع الخلاص ، وأخذ منه بالخلاص كفيلا أم لا ؟ مالك
قال : لا يحل ذلك وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أن ، فهذا لا يجوز ، وهذا قول رجلا باع دارا ليست : له فقال للمشتري : اشترها ، فإن لم يسلم ذلك صاحبها فعلي خلاصها لك ، والبيع فيها مردود . ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع الأول ، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص ، إنما كتبوه على وجه الوثيقة والتشديد ; لنقضت به البيع ولو عمل رجل فاشترط فقال : إن أدركني درك في الدار فعليك أن تخلص لي الدار بما يكون من مالك ، أو تخلصها بما بلغت وكيف شئت ، وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه ; لكان هذا فاسدا لا يحل ولنقضت به البيع . مالك