قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ قال : لا يكون في هذا كفالة ; لأنه إنما اشترى منه غائبا بعينه . ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا ، ولا يصلح النقد فيه ؟ قلت : فإن اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة وأخذت منه كفيلا بها لم تصلح الكفالة فيها أيضا ؟ كانت غيبة قريبة مما يصلح النقد فيها
قال : نعم .