في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه قال : وقال في مالك أن الضياع من الغرماء وكذلك مسألتك في الرهن أن ضياع الثمن من المرتهن ; لأنه قد باعه السلطان للمرتهن ، فلما وقع البيع كان الثمن للمرتهن ، فضمانه منه إن ضاع قبل أن يقبضه ، قال : المفلس : إنه إذا باع السلطان للغرماء ماله فضاع الثمن بعدما [ ص: 140 ] باع السلطان ماله أشهب عن : مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل إلى المرتهن ، وكذلك التفليس . مالك