في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة قلت : في قول فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه ؟ مالك
قال : لا أحفظ قول فيه ، ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم فيه ، أو يقارض له من غيره فيتجر له . مالك
قلت : ؟ أفيعطي مال اليتيم مضاربة
قال : نعم .
قلت : في قول أيجوز للرجل أن يعطي مالا مضاربة ويأخذ به رهنا ؟ مالك
قال : لا خير في هذا عند . مالك
قلت : أرأيت إن ضاع هذا الرهن ؟
قال : أراه ضامنا ; لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة .