الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن قلت : أرأيت لو استعرت عبدا لأرهنه ، فرهنته فأعتقه سيده وهو موسر أيجوز العتق أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا رهن عبد نفسه ولم يستعره فأعتقه سيده وهو موسر ، كان عتقه جائزا . فأرى في مسألتك أن عتق المعير جائز إذا كان موسرا ويقال للمعير : قد أفسدت الرهن على المرتهن فأد الدين وخذ عبدك ، إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين ، فلا يكون عليه إلا قيمته ; لأنها كأنها هو ، فإن كان الدين قد حل رجع المعير بما أدى على المستعير ، وإن كان الدين لم يحل ; لم يرجع به المعير على المستعير حتى يحل الدين ، فإذا حل الدين رجع عليه بالدين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية