قلت : فإن . علم المشتري أن الجارية مغصوبة ، وأتى ربها فقال : قد أجزت البيع ، وقال المشتري : لا أقبل الجارية ; لأنها غصبت
قال : يلزمه البيع .
قال : ولقد سئل عن الرجل يفتات على الرجل فيبيع سلعته وهو غائب ، فيعلم بذلك المشتري فيريد ردها ويقول بائعها : أنا أستأني رأي صاحبها فيها . مالك
قال : ليس ذلك له ، وله أن يردها . قال : فإن كان المغصوب منه غائبا كان بحال من افتيت عليه ، وإن كان حاضرا فأجاز البيع جاز ، وليس للمشتري أن يأبى ذلك إذا أجازه رب السلعة ، وإنما له أن يرد إذا كان رب السلعة غائبا ; لأنه يقول لا أوقف جارية في يدي أنفق عليها وصاحبها علي بالخيار فيها . وهذا رأيي . مالك