الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 177 ] فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره قلت : أرأيت إن أقمت البينة على رجل أنه غصبني هذه الجارية ، وقد ولدت أولادا من الغاصب أو من غير الغاصب ، أيقضى بها وبولدها للذي استحقها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ، ولا يثبت نسب ولده منها . وأما ولدها من غيره فإن كان بتزويج أو شراء ، فإنه يثبت نسبه من الذي تزوجها أو اشتراها ، ويكون الولد في التزويج رقيقا لسيد الجارية ، ويكون في الشراء على أبيهم - قيمتهم يوم يحكم فيهم - إلا أن يكون الذي تزوجها تزوجها على أنها حرة ، فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تغر من نفسها أنها حرة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية