[ ص: 177 ] فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره قلت : أرأيت إن في قول أقمت البينة على رجل أنه غصبني هذه الجارية ، وقد ولدت أولادا من الغاصب أو من غير الغاصب ، أيقضى بها وبولدها للذي استحقها ؟ مالك
قال : نعم ، ويقام على الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ، ولا يثبت نسب ولده منها . وأما ولدها من غيره فإن كان بتزويج أو شراء ، فإنه يثبت نسبه من الذي تزوجها أو اشتراها ، ويكون الولد في التزويج رقيقا لسيد الجارية ، ويكون في الشراء على أبيهم - قيمتهم يوم يحكم فيهم - إلا أن يكون الذي تزوجها تزوجها على أنها حرة ، فيكون عليه قيمتهم بمنزلة التي تغر من نفسها أنها حرة .